مما يفتضح فيه من قرب، بالله تعالى التوفيق، وقد علمنا أن القليل من الفطر (1). والكمأة. ولحم التيس الهرم أضر من قليل الطين، وأتى بعضهم بطريفة فقال: خلقنا من التراب فمن أكل التراب فقد أكل ما خلق منه فقلنا: فكان ماذا؟ وعلى هذا الاستدلال السخيف يحرم شرب الماء لأننا من الماء خلفنا بنص القرآن * 1031 - مسألة - والضب حلال ولم ير أبو حنيفة أكله، وروينا من طريق الحارث عن علي بن أبي طالب انه كره الضب، وعن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضب فقال: لا تطعموه * واحتج أهل هذه القالة بأحاديث منها صحيح كالذي روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان. وأبى معاوية الضرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصابتنا مجاعة فوجدنا ضبابا فبينا القدور تغلي بالضباب خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمة من بني إسرائيل فقدت وانى أخاف أن تكون هذه هي فاكفئوها فألفينا بها) (2) هذا لفظ أبى معاوية ولفظ يحيى نحوه، ومنها غير صحيح من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني (3) عن عبد الرحمن بن شبل (4) (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب) * وجاءت أخبار فيها التوقف فيه كالذي روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن المثنى نا ابن أبي عدى عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه سئل عن الضب؟ فقال عليه السلام: ان أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه (5)) ومثل هذا أيضا بمعناه صحيح من طريق جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * ومن طريق زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم * ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة عن النبي صلى الله عليه وسلم * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب: لأمر آمر به ولا انهى عنه، ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين (ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بضب فلم يأكله فقالت: يا رسول الله الا نطعمه المساكين قال: لا تطعموهم ما لم تأكلوا) * قال أبو محمد: أما هذه فلا حجة فيها، وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه ضعفاء ومجهولون
(٤٣١)