عن المغيرة عن حماد بن إبراهيم النخعي في الغنائم يسبيها الجيش (1) قال: إن أعانهم التاجر، والعبد ضرب له بسهامهم مع الجيش، قال أبو بكر: وحدثناه محمد بن فضيل عن المغيرة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد * ومن طريق ابن أبي شيبة نا غندر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: يسهم للعبد، وهو قول أبى سليمان * قال أبو محمد: وهم موافقون لنا على أن يسهم للفرس وهم أصحاب قياس بزعمهم فهلا أسهموا للعبد قياسا على ذلك، فان ذكروا في الأجير خبرين - فيها أن أجيرا استؤجر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بثلاثة دنانير فلم يجعل له عليه السلام سهما غيرها - فلا يصحان، لان أحدهما من طريق عبد العزيز بن أبي رواد (2) عن أبي سلم الحمصي (3) (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وأبو سلم مجهول وهو منقطع أيضا * والثاني من طريق ابن وهب عن عاصم ابن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلي بن منية، وعاصم بن حكيم. وعبد الله بن الديلمي مجهولان (4) * وقال الحسن. وابن سيرين. والأوزاعي. والليث:
لا يسهم للأجير. وقال أبو حنيفة. ومالك: لا يسهم لهما إلا أن يقاتلا * وقال سفيان الثوري:
يسهم للتاجر، وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير * 953 - مسألة - ولا يسهم لامرأة، ولا لمن لم يبلغ. قاتلا، أو لم يقاتلا، وينفلان دون سهم راجل ولا يحضر مغازي المسلمين كافر فان حضر لم يسهم له أصلا، ولا ينفل قاتل أو لم يقاتل * روينا من طريق مسلم نا ابن قعنب نا سليمان - هو ابن بلال - عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة (5) واما يسهم لهن فلم يضرب لهن (6)) * قال أبو محمد: لو بلغ بالنفل لها سهم راجل لكان قد أسهم لهن وهو قول سعيد بن المسيب وأبي حنيفة. والشافعي. وسفيان الثوري. والليث. وأبي سليمان: وقال مالك: لا يرضخ لهن، وهذا خطأ وخلاف الأثر المذكور * قال أبو محمد: وقد روى من طريق أبى داود نا إبراهيم بن سعيد أخبرني زيد بن الحباب (7) نا رفيع بن سلمة بن زياد (قال) (8) حدثني حشرج بن زياد (9) عن جدته أم أبيه أنها غزت (10) مع