ولنا قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فأمر بالتبين عند قول الفاسق ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه ولان الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا فلألا يكون قاضيا أولى فأما الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراء لا بمشروعيته والنزاع في صحة توليته لا في وجودها [الشرط الثالث] أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية وقال بعضهم يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد لأن الغرض منه فصل الخصائم فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز كما يحكم بقول المقومين ولنا قول الله تعالى [وان احكم بينهم بما انزل الله] ولم يقل بالتقليد وقال [لتحكم بين الناس بما أراك الله - وقال - فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول] وروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار " رواه ابن ماجة. والعامي يقضي على جهل ولان الحكم آكد من الفتيا لأنه فتيا والزام ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحكم أولى فإن قيل: فالمفتي يجوز ان يخبر بما سمع قلنا نعم الا انه لا يكون مفتيا في تلك الحال وإنما هو مخبر فيحتاج
(٣٨٢)