ففي صحة نكاحها وجهان (أحدهما) هو صحيح لأنها ليست في نكاح ولا عدة فصح تزويجها كما لو علمت ذلك.
(والثاني) لا يصح لأنها معتقدة تحريم نكاحها وبطلانه. وأصل هذا من باع عينا في يده يعتقدها لموروثه فبان مورثه ميتا والعين مملوكة له بالإرث هل يصح البيع؟ فيه وجهان كذا ههنا ومذهب الشافعي مثل هذا ولنا أنها تزوجت في مدة منعها الشرع من النكاح فيها فلم يصح كما لو تزوجت المعتدة في عدتها أو المرتابة قبل زوال ريبتها (فصل) ويقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة فيه وبهذا قال قتادة.
وقال الشافعي ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر لا يقسم ماله حق تعلم وفاته لأن الأصل البقاء فلا يزول عنه بالشك وإنما صرنا إلى إباحة التزويج لامرأته لاجماع الصحابة ولان بالمرأة حاجة إلى النكاح وضررا في الانتظار فاختص ذلك بها ولنا أن من اعتدت زوجته للوفاة قسم ماله كمن قامت البينة بموته. وما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه. وتأخير القسمة ضرر بالورثة وتعطيل لمنافع المال وربما تلف أو قلت قيمته فهو في معنى الضرر بتأخير التزويج