السابعة: إذا أرسل كلبه فحبس صيدا، فلما انتهى إليه، أفلت، فهل يملكه من أخذه، أم هو ملك الأول بالحبس؟ وجهان.
قلت: أصحهما: يملكه الآخذ. والله أعلم.
الثامنة: رجلان أقام كل واحد منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد، ففيه القولان في تعارض البينتين.
التاسعة: رجل في يده صيد، فقال آخر: أنا اصطدته، فقال صاحب اليد:
لا علم لي بذلك. قال ابن كج: لا يقنع منه بهذا الجواب، بل يدعيه لنفسه أو يسلمه إلى مدعيه.
قلت: لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة، قبلناه، لأنه من أهله، ذكره في التتمة.
ولو وجد شاة مذبوحة، ولم يدر أذبحها مسلم، أو كتابي، أم مجوسي؟ فإن كان في البلد مجوس ومسلمون، لم يحل، للشك في الذكاة المبيحة. والله أعلم.