تعافه. ويجوز الفصد والحجامة في المسجد في إناء، بشرط أن يأمن التلويث، والأولى تركه. وفي البول في الطست احتمالان لصاحب الشامل والأصح:
المنع، وبه قطع صاحب التتمة، لأنه أقبح من الفصد. ولهذا لا يمنع من الفصد مستقبل القبلة، بخلاف البول.
فصل يصح الاعتكاف بغير صوم، ويصح في الليل وحده، وفي يوم العيد وأيام التشريق، هذا هو المذهب والمشهور. وحكى الشيخ أبو محمد وغيره قولا قديما: أن الصوم شرط، فلا يصح الاعتكاف في العيد، و (أيام) التشريق، والليل المجرد.
فرع إذا نذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم، أو أياما هو فيها صائم، لزمه الاعتكاف في أيام الصوم، وليس له إفراد أحدهما عن الآخر بلا خلاف. ولو اعتكف في رمضان، أجزأه، لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوما، وإنما نذر الاعتكاف بصفة وقد وجدت. ولو نذر أن يعتكف صائما، أو يعتكف بصوم، لزمه الاعتكاف والصوم.
وهل يلزمه الجمع بينهما؟ وجهان. أحدهما: لا، لأنهما عبادتان مختلفتان، فأشبه إذا نذر أن يصلي صائما. وأصحهما: يلزمه، وهو نصه في الام كالمسألة