قلت: في صحيح البخاري عن النبي (ص) قال: ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود (ص)، كان يأكل من عمل يده فهذا صريح في ترجيح الزراعة، والصنعة، لكونهما من عمل يده، لكن الزراعة أفضلهما، لعموم النفع بها للآدمي وغيره، وعموم الحاجة إليها. والله أعلم.
فصل كل ما ضر، كالزجاج، والحجر، والسم، يحرم.
وكل طاهر لا ضرر فيه، يحل أكله، إلا المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط ونحوهما، فإنها محرمة على الصحيح، وإلا الحيوان الذي تبتلعه حيا، سوى السمك والجراد، فإنه يحرم قطعا، وكذا ابتلاع السمك والجراد على وجه كما سبق.
وفي جلد الميتة المدبوغ خلاف سبق في الطهارة.
ويجوز شرب دواء فيه قليل سم، إذا كان الغالب منه السلامة، واحتيج إليه.
قال الامام: ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم الظاهرة، لم تحرم عليه. وقال الروياني: النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة، يحرم أكله، ولا حد على آكله، ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن منه بد. وما يسكر مع غيره ولا يسكره بنفسه، إن لم ينتفع به في دواء وغيره، حرم أكله. وإن كان ينتفع به في الدواء، حل التداوي به.
الباب الثاني في حال الاضطرار فيه مسائل.
إحداها: للمضطر إذا لم يجد حلالا، أكل المحرمات، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما في معناها. والأصح: وجوب أكلها عليه، كما يجب دفع