الأصل تبيع، وعند تمام حول العشر، ربع مسنة، فإذا جاء حول ثان للأصل، لزمه ثلاثة أرباع مسنة، وإذا تم حول ثان للعشر، لزمه ربع مسنة، وهكذا أبدا. وعن ابن سريج: أن المستفاد لا يضم إلى الأصل في النصاب، كما لا يضم إليه في الحول. فعلى هذا: لا ينعقد الحول على العشر حتى يتم حول الثلاثين، ثم يستأنف حول الجميع.
ومنها: لو ملك عشرين من الإبل ستة أشهر، ثم اشترى عشرا، لزمه عند تمام حول العشرين أربع شياه، وعند تمام حول العشر، ثلث بنت مخاض، فإذا حال حول ثان على العشرين، ففيها ثلثا بنت مخاض، وإذا حال الحول الثاني على العشر، فثلث بنت مخاض، وهكذا يزكي أبدا. وعلى المحكي عن ابن سريج:
عليه أربع شياه عند تمام حول العشرين. ولا نقول هنا: لا ينعقد الحول على العشر، حتى يستفتح حول العشرين، لان العشر من الإبل نصاب، بخلاف العشر من البقر، ولو كانت المسألة بحالها، واشترى خمسا، فإذا تم حول العشرين، فعليه أربع شياه، فإذا تم حول الخمس، فعليه خمس بنت مخاض، وإذا تم حول الثاني على الأصل، فأربعة أخماس بنت مخاض، وعلى هذا القياس.
وعند ابن سريج: في العشرين أربع شياه أبدا عند تمام حولها، وفي الخمس: شاة أبدا. وحكي وجه: أن الخمس لا تجزئ في الحول حتى يتم حول الأصل، ثم ينعقد الحول على جميع المال، وهذا يطرد في العشر في الصورة السابقة.
ومنها: ملك أربعين من الغنم غرة المحرم، ثم اشترى أربعين غرة صفر، ثم أربعين غرة شهر ربيع، وقد تقدمت مع أشباهها في باقي باب الخلطة.
فرع الاعتبار في النتاج بالانفصال، فلو خرج بعض الجنين وتم الحول قبل انفصاله، فلا حكم له، ولو اختلف الساعي والمالك، فقال المالك: حصل النتاج بعد الحول، وقال الساعي: قبله. أو قال: حصل من غير النصاب. وقال الساعي: بل من نفس النصاب، فالقول قول المالك، فإن اتهمه، حلفه.
قلت: قال أصحابنا: لو كان عنده نصاب فقط، فهلك منه واحدة، وولدت واحدة في حالة واحدة، لم ينقطع الحول، لأنه لم يخل من نصاب. قال صاحب