فإن قلنا: لا يجوز البناء، فلورثة الأجير أن يستأجروا من يستأنف الحج عن المستأجر له. فإن أمكنهم في تلك السنة لبقاء الوقت، فذاك، وإن تأخر إلى السنة الثانية، ثبت الخيار كما سبق. وإن جوزنا البناء، فلورثة الأجير أن يبنوا. ثم القول فيما يحرم به النائب، وفي حكم إحرامه بين التحللين، على ما سبق.
الحال الثاني: أن يموت بعد الاخذ في السير، وقبل الاحرام، فالصحيح المنصوص في كتب الشافعي رضي الله عنه، والذي قطع به الجماهير: لا يستحق شيئا من الأجرة. وقال الإصطخري، والصيرفي: يستحق بقسطه. وقال ابن عبدان: إن قال: استأجرتك لتحج عني، لم يستحق. وإن قال: لتحج من بلد كذا، استحق بقسطه.
الحال الثالث: أن يموت بعد فراغ الأركان، وقبل فراغ باقي الأعمال، فينظر، إن فات وقتها، أو لم يفت، ولكن لم نجوز البناء، جبر بالدم من مال الأجير، وهل يرد شيئا من الأجرة؟ فيه الخلاف السابق. وإن جوزنا البناء، فإن كانت الإجارة على العين، انفسخت في الأعمال الباقية، ووجب رد قسطها من الأجرة، ويستأجر المستأجر من يرمي ويبيت، ولا دم على الأجير. وإن كانت على الذمة، استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت، ولا حاجة إلى الاحرام، لأنهما عملان يؤتى بهما بعد التحللين، ولا يلزم الدم، ولا رد شئ من الأجرة، ذكره في التتمة.
فرع إذا أحصر الأجير، فله التحلل. فإن تحلل، فعمن يقع ما أتى به؟ وجهان. أصحهما: عن المستأجر، كما لو مات، إذ لا تقصير.
والثاني: عن الأجير كما لو أفسده.
فعلى هذا، دم الاحصار على الأجير، وعلى الأول: هو على المستأجر.
وفي استحقاقه شيئا من الأجرة، الخلاف المذكور في الموت. وإن لم يتحلل وأقام