إن لم نجعله نسكا. ولا يحل الجماع إلا بالتحللين بلا خلاف. والمستحب: أن لا يطأ حتى يرمي في أيام التشريق. وفي عقد النكاح، والمباشرة فيما سوى الفرج، كالقبلة، والملامسة، قولان. أظهرهما عند الأكثرين: لا يحل إلا بالتحللين، وأظهرهما عند صاحب المهذب وطائفة: يحل بالأول، ويحل الصيد بالأول على الأظهر باتفاقهم. والمذهب: حل الطيب بالأول، بل هو مستحب بين التحللين.
فصل مبيت أربع ليال، نسك في الحج: ليلة النحر بمزدلفة، وليالي التشريق بمنى. لكن الليلة الثالثة، إنما تكون نسكا لمن لم ينفر النفر الأول. وفي قدر الواجب من المبيت، قولان حكاهما الامام عن نقل شيخه، وصاحب التقريب. أظهرهما: معظم الليل. والثاني: المعتبر كونه حاضرا حال طلوع الفجر.
قلت: المذهب: ما نص عليه الشافعي رحمه الله في الام وغيره: أن الواجب في مبيت المزدلفة، ساعة في النصف الثاني من الليل، وقد سبق بيانه قريبا. والله أعلم.
ثم هذا المبيت، مجبور بالدم. وهل هو واجب، أم مستحب؟ أما ليلة المزدلفة، فسبق حكمه. وأما الباقي، فقولان. أظهرهما: الاستحباب. والثاني:
الايجاب. وقيل: مستحب قطعا.
قلت: الأظهر: الايجاب. والله أعلم.
ثم إن ترك ليلة مزدلفة وحدها، أراق دما. وإن ترك الليالي الثلاث، فكذلك على المذهب. وحكى صاحب التقريب قولا: أن في كل ليلة دما، وهو شاذ.
وإن ترك ليلة، فأقوال: أظهرها: تجبر بمد. والثاني: بدرهم. والثالث: بثلث دم. وإن ترك ليلتين، فعلى هذا القياس. وإن ترك الليالي الأربع، فقولان.
أظهرهما: دمان، دم للمزدلفة، ودم للباقي. والثاني: دم للجميع. هذا في حق من كان بمنى وقت الغروب. فإن لم يكن حينئذ، ولم يبت، وأفردنا المزدلفة بدم، فوجهان، لأنه لم يترك إلا ليلتين. أحدهما: مدان، أو درهمان، أو ثلثا دم.
والثاني: دم كامل لتركه جنس المبيت بمنى، وهذا أصح، وهو جار فيما لو ترك ليلتين من الثلاث دون المزدلفة. هذا كله في غير المعذور. أما من ترك مبيت مزدلفة