روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شككت حتى يتبين لك. والله أعلم.
فرع إذا طلع الفجر وفي فيه طعام، فليلفظه، ويصح صومه، فإن ابتلعه، أفطر. فلو لفظ في الحال، فسبق شئ إلى جوفه بغير اختياره، فوجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضة.
قلت: الصحيح: لا يفطر. والله أعلم.
ولو طلع وهو مجامع، فنزع في الحال، صح صومه، نص عليه في
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست