بغير إذن، جاز للزوج والسيد إخراجهما. وكذا لو اعتكفا بإذنهما تطوعا، فإنه لا يلزم بالشروع. ولو نذرا اعتكافا، نظر، إن نذرا بغير إذن، فلهما المنع من الشروع فيه، فإن أذنا في الشروع وكان الزمان متعينا أو غير متعين، ولكن شرطا التتابع، لم يجوز لهما الرجوع. وإن لم يشرطا، فلهما الرجوع على الأصح، وإن نذرا بالاذن، نظر، إن تعلق بزمان معين، فلهما الشروع فيه بغير إذن، وإلا لم يشرعا بغير إذن، وإن شرعا بالاذن، لم يكن لهما المنع من الاتمام، هكذا ذكره أصحابنا العراقيون، وهو مبني على أن النذر المطلق إذا شرع فيه، لزمه إتمامه.
وفيه خلاف سبق في آخر كتاب الصوم. ويستوي في جميع ما ذكرناه، القن، والمدبر، وأم الولد. وأما المكاتب، فله أن يعتكف بغير إذن السيد على الأصح.
ومن بعضه رقيق، كالقن إن لم يكن مهايأة، فإن كانت، فهو في نوبته كالحر، وفي نوبة السيد كالقن.
فرع لا يصح اعتكاف الكافر، والمجنون، والمغمى عليه، والسكران، إذ لا نية لهم. ولو ارتد في أثناء اعتكافه، فالنص في الام: أنه لا يبطل اعتكافه. فإذا أسلم، بنى. ونص أنه لو سكر في اعتكافه، ثم أفاق، يستأنف.
واختلف الأصحاب فيهما على طرق. المذهب: بطلان اعتكافهما، فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد، ونصه في المرتد محمول على أنه اعتكاف غير متتابع.
فإذا أسلم، بنى، لان الردة لا تحبط ما سبق عندنا، إلا إذا مات مرتدا. ونصه في