القبول. وإن لم يبعه إلا بزيادة كبيرة، فالمذهب الذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم: أنه لا يلزمه شراؤه، لكن يستحب، وإذا لم يلزمه الشراء، فهو كما لو لم يبذله أصلا. وإذا لم يبذله، لا يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه، أو خاف إهلاك المالك في المقاتلة، بل يعدل إلى الميتة. وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه، فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبا. وقال في التهذيب: يشتريه بالثمن الغالي، ولا يأكل الميتة. ثم يجئ الخلاف، في أنه يلزمه المسمى، أو ثمن المثل؟ قال: وإذا لم يبذل أصلا، وقلنا: طعام الغير أولى من الميتة، يجوز أن يقال: يقاتله ويأخذه قهرا.
العاشرة: لو اضطر محرم ولم يجد إلا صيدا، فله ذبحه وأكله، ويلزمه الفدية. وإن وجد صيدا وميتة، فالمذهب: أنه يلزمه أكل الميتة. وفي قول:
الصيد. وفي قول أو وجه: يتخير. وقيل: يأكل الميتة قطعا. ولو وجد المحرم لحم صيد ذبح، وميتة، فإن ذبحه حلال لنفسه، فهذا مضطر وجد ميتة، وطعام الغير، وإن ذبحه هذا المحرم قبل إحرامه، فهو واجد طعاما حلالا لنفسه، فليس مضطرا. وإن ذبحه في الاحرام، أو ذبحه محرم آخر، فأوجه. أصحها: يتخير بينهما. والثاني: تتعين الميتة. والثالث: الصيد. ولو وجد المحرم صيدا، وطعام الغير، فهل يتعين الصيد، أم الطعام، أم يتخير؟ فيه ثلاثة أوجه، أو أقوال، سواء جعلنا الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة، أم لا. وإن وجد صيدا، وميتة، وطعام الغير، فسبعة أوجه. أصحها: تتعين الميتة. والثاني: الطعام. والثالث:
الصيد. والرابع: يتخير بينها. والخامس: تخير بين الطعام والميتة. والسادس:
يتخير بين الصيد والميتة. والسابع: يتخير بين الصيد والطعام.
فرع إذا لم نجعل ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة، فهل على المضطر قيمة ما يأكل منه؟ وجهان، بناء على القولين في أن المحرم، هل يستقر ملكه على الصيد.
الحادية عشرة: لو وجد ميتتين، إحداهما من جنس المأكول، دون الأخرى أو إحداهما طاهره في الحياة دون الأخرى كشاة، وحمار أو كلب فهل يتخير بينهما، أم تتعين الشاه؟ وجهان.