فبانت طالعة، أو ظن أن الفجر لم يطلع، فبان طالعا، أفطر على الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور. وقيل: لا يفطر فيهما، قاله المزني وابن خزيمة من أصحابنا. وقيل: يفطر في الأولى دون الثانية لتقصيره في الأولى.
فرع الأحوط للصائم، أن لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس، فلو غلب على ظنه الغروب باجتهاد بورد أو غيره، جاز له الاكل على الصحيح. وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: لا يجوز، لقدرته على اليقين بالصبر. وأما في آخر الليل، فيجوز الاكل بالاجتهاد دون الظن. فلو هجم في الطرفين، فأكل بلا ظن، فإن تبين الخطأ، فحكمه ما سبق في الفرع قبله، وإن تبين الصواب.
استمرت صحة الصوم، وإن لم يبن الخطأ ولا الصواب، فإن كان ذلك في آخر النهار، وجب القضاء، وإن كان في أوله، فلا قضاء، استصحابا للأصل فيهما.
ولو أكل في آخر النهار بالاجتهاد، وقلنا: لا يجوز الاكل، كان كمن أكل بالاجتهاد.
قلت: والاكل هجوما بلا ظن حرام في آخر النهار قطعا، وجائز في أوله.
وقال الغزالي في الوسيط: لا يجوز، ومثله في التتمة، وهو محمول على أنه ليس مباحا مستوي الطرفين، بل الأولى تركه. وقد صرح به الماوردي والدارمي وخلائق بأنه لا يحرم على الشاك الاكل وغيره، ولا خلاف في هذا القول، لقول الله تعالى: * (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض...) *. [البقرة 187]