ثم ينزل من الصفا، ويمشي إلى المروة، ويرقى عليها بقدر قامة رجل، ويأتي بالذكر والدعاء كما فعل على الصفا. ثم المستحب في قطع هذه المسافة، أن يمشي من الصفا على عادته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع، ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين. أحدهما: في ركن المسجد. والآخر: متصل بدار العباس رضي الله عنه. ثم يمشي على عادته حتى يصعد المروة. وإذا عاد من المروة إلى الصفا مشى في موضع مشيه، وسعى في موضع رعيه أولا. ويستحب أن يقول في سعيه: رب اغفر، وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.
فرع الرقي على الصفا والمروة سنة، والواجب هو السعي بينهما، ويحصل ذلك بغير رقي، بأن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه، ويلصق رؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة. وفيه وجه ضعيف: أنه يجب الرقي عليهما بقدر قامة رجل. وأما الذكر، والدعاء، والاسراع في السعي، وعدم الاسراع، فسنة. والموالاة في مرات السعي، سنة، وكذا الموالاة بين الطواف والسعي، سنة، فلو تخلل بينهما فصل طويل، لم يضر، بشرط أن لا يتخلل ركن.
فلو طاف للقدوم، ثم وقف بعرفة، لم يصح سعيه بعد الوقوف، بل عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وذكر في التتمة: أنه إذا طال الفصل بين مرات السعي، أو بين الطواف والسعي، ففي صحة السعي قولان وإن لم يتخلل ركن، والمذهب ما سبق.
فرع في واجبات السعي وشروطه فيشترط وقوعه بعد طواف صحيح، سواء طواف القدوم والإفاضة. ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع، لان طواف الوداع هو المأتي به بعد الفراغ، وإذا بقي السعي، لم يكن المأتي به طواف وداع.
ولو سعى عقيب طواف القدوم، لم تستحب إعادته بعد طواف الإفاضة، بل قال