ثلاثة دراهم، فإن لم يوجد بها شاة صحيحة، قال صاحب الشامل: فرق الدراهم. والوجه الثاني: يجب فيها ما يجب في الإبل الصحاح بلا فرق. قال في المهذب: وهو ظاهر المذهب.
فصل إذا ملك خمسا وعشرين من الإبل، فقد وجب بنت مخاض، فإن وجدها، لم يعدل إلى ابن لبون، وإن لم يجدها وعنده ابن لبون، جاز دفعه عنها، سواء قدر على تحصيلها، أم لا، وسواء كانت قيمته أقل من قيمتها، أم لا، ولا جبران معه، فإن لم يكن في إبله بنت مخاض، ولا ابن لبون، فالأصح أن يشتري أيهما شاء ويخرجه. والثاني: يتعين بنت المخاض، ولو كان عنده بنت مخاض معيبة، فكالمعدومة، ولو كانت كريمة وإبله مهزولة، لم يكلف إخراجها، فإن تطوع بها، فقد أحسن، وإن أراد اخراج ابن لبون، فوجهان. أحدهما: لا يجوز، لأنه واجد، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد، وأكثر شيعته، ورجحه إمام الحرمين والغزالي، والأكثرون. والثاني: يجوز كالمعدومة، وهذا هو الراجح عند صاحبي المهذب والتهذيب وحكي عن نصه. ولو لم تكن عنده بنت مخاض، فأخرج خنثى من أولاد اللبون، أجزأه على الأصح، ولا جبران للمالك لاحتمال الأنوثة ما لم نتحققها. ولو وجد بنت لبون، وابن لبون، فأراد اخراج بنت اللبون، وأخذ الجبران، لم يكن له على الأصح. ولو لزمه بنت مخاض وهي عنده، فأراد اخراج خنثى من أولاد اللبون، لم يجزئه، لاحتمال أنه ذكر، فلا