أحدهما بمحلب، أو محالب ممنوعة من الآخر. وعلى هذا، هل يشترط جلط اللبن؟ وجهان. أصحهما: لا. والثاني: يشترط ويتسامحون في قسمته، كما يخلطوا المسافرون أزوادهم ثم يأكلون، وفيهم الزهيد والرغيب.
العاشر: نية الخلطة هل تشترط؟ وجهان. أصحهما: لا يشترط. ويجري الوجهان فيما لو افترقت الماشية في شئ مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها، أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان، هل تنقطع الخلطة، أم لا؟ أما لو فرقاها، أو أحدهما قصدا في شئ من ذلك، فتنقطع الخلطة وإن كان يسيرا. وأما التفرق اليسير من غير قصد، فلا يؤثر، لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها ارتفعت الخلطة. ومهما ارتفعت الخلطة، فعلى من نصيبه نصاب زكاة، الانفراد إذا تم الحول من يوم الملك، لا من يوم ارتفاعها.
فصل الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف. وهل تؤثر في الثمار، والزروع، والنقدين، وأموال التجارة؟ أما خلطة الاشتراك، ففيها قولان. القديم:
لا يؤثر. والجديد: يؤثر. فأما خلطة الجوار، فلا تثبت على القديم. وفي الجديد: وجهان. وقيل: قولان. أصحهما: يثبت. إذا اختصرت، قلت: في الخلطتين ثلاثة أقوال: الأظهر: ثبوتهما. والثاني: لا. والثالث: تثبت خلطة الاشتراك فقط. وصورة الخلطة في هذه الأشياء، أن يكون لكل واحد منهما رصف نخيل، أو زرع في حائط واحد، أو لكل واحد كيس درهم في صندوق واحد، أو أمتعة تجارة في خزانة واحدة. وفرع الأصحاب على إثبات الخلطتين مسائل.
منها: نخيل موقوفة على جماعة معينين في حائط واحد، أثمرت خمسة أوسق، تجب فيها الزكاة.
ومنها: لو استأجر أجيرا لتعهد نخيله بثمرة نخلة بعينها بعد خروج ثمرها وقبل