وقيل: إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى، زال، وإلا، فلا. فإن قلنا:
يزول، عاد مباحا، فمن صاده ملكه، وإن قلنا: لا يزول، لم يجز لغيره أن يصيده إذا عرفه. فإن قال عند الارسال: أبحته لمن أخذه، حصلت الإباحة، ولا ضمان على من أكله، لكن لا ينفذ تصرفه فيه. وإذا قلنا بالوجه الثالث، فأرسله تقربا إلى الله تعالى، فهل يحل اصطياده لرجوعه إلى الإباحة، أم لا، كالعبد المعتق؟
وجهان.
قلت: الأصح: الحل، لئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية. والله أعلم.
ولو ألقى كسرة خبز معرضا، فهل يملكها من أخذها؟ فيه وجهان مرتبان على إرسال الصيد. وأولى بأن لا يملك، بل تبقى على ملك الملقي، لان سبب الملك في الصيد، اليد، وقد أزالها. قال الامام: هذا الخلاف في زوال الملك، وما فعله إباحة للطاعم في ظاهر المذهب، لان القرائن الظاهرة، تكفي الإباحة. هذا لفظ الامام، ويوضحه ما نقل عن الصالحين من التقاط السنابل.