مالكه، وقد علقه بصفتين، الشفاء، والدخول. قال: ولو قال: إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أشتري عبدا وأعتقه، انعقد.
فرع قال: في التهذيب في باب الاستسقاء: لو نذر الامام أن يستسقي، لزمه أن يخرج في الناس ويصلي بهم. ولو نذره واحد من الناس، لزمه أن يصلي منفردا. وإن نذر أن يستسقي بالناس، لم ينعقد، لأنهم لا يطيعونه.
ولو نذر أن يخطب وهو من أهله، لزمه. وهل له أن يخطب قاعدا مع استطاعته القيام؟ فيه خلاف كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الصلاة المنذورة.
فرع سئل الغزالي رحمه الله في فتاويه عما لو قال البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقا، فلله علي أن أهبك ألف دينار، فهل يصح هذا النذر، أم لا؟
وإن حكم حاكم بصحته، هل يلزمه؟ فأجاب بأن المباحات لا تلزم بالنذر، وهذا مباح، ولا يؤثر فيه قضاء القاضي، إلا إذا نقل مذهب معتبر في لزوم ذلك النذر.
فرع قال بعضهم: لو نذر أن يكسو يتيما لم يخرج عن نذره باليتيم الذمي، لان مطلقه في الشرع للمسلم.
قلت: ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، أو جائزه، كما لو نذر إعتاق رقبة. والله أعلم.
الفصل الثاني في أحكام النذر إذا صح النذر، لزم الوفاء به. والمعتبر فيه: مقتضى ألفاظ الالتزام.