وإذا خيرنا بين الأجناس، فله إخراجهما من جنسين بكل حال، ولا يجوز عن شخص واحد فطرة من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب. هذا هو المعروف، ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه. ولو ملك رجلان عبدا، فإن خيرنا بين الأجناس، أخرجا ما شاءا بشرط اتحاد الجنس، وإن أوجبنا غالب قوت البلد، وكانا هما والعبد في بلد، أخرجا عنه من قوت البلد، فإن كان العبد في بلد آخر، بني على أن الفطرة تجب على المالك ابتداء، أم يتحمل؟ فإن كان السيدان في بلدين مختلفي القوت، واعتبرنا قوت الشخص بنفسه، واختلف قوتهما، فأوجه.
أصحها: يخرج كل واحد نصف صاع من قوت بلده أو نفسه، لأنهما إذا أخرجا هكذا، فقد أخرج كل شخص (كل) واجبه من جنس، كثلاثة محرمين قتلوا ظبية، فذبح أحدهم ثلث شاة، وأطعم آخر بقيمة ثلث شاة، وصام الثالث عدل ذلك، أجزأهم، والثاني: يخرجان من أدنى القوتين، والثالث: من أعلاهما، والرابع:
من قوت بلد العبد. ولو كان الأب في نفقة ولدين، فالقول في إخراجهما الفطرة عنه كالسيدين، وكذا من نصفه حر، ونصفه مملوك، إذا أوجبنا نصف الفطرة كما سبق، فالأصح: يخرجان من جنسين، والثاني: من جنس.
فرع إذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها، أخرج ما شاء، والأفضل أن يخرج من الأعلى.
واعلم أن الغزالي قال في الوسيط: المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة، لا في جميع السنة. وقال في الوجيز: غالب قوت البلد يوم الفطر، وهذا التقييد لم أظفر به في كلام غيره.
فصل في مسائل مهمة منها: باع عبدا بشرط الخيار، فوقع وقت الوجوب في زمن الخيار،