قلت: المختار في الصورة التي ذكرها الغزالي أولا: أنه متمتع ليس بحاضر، بل يلزمه الدم. والله أعلم.
فرع لا يجب على حاضر المسجد الحرام دم القران، كما لا يجب عليه دم التمتع. هذا هو المذهب. وحكى الحناطي وجها: أنه يلزمه. ويشبه أن يكون هذا الخلاف مبنيا على وجهين نقلهما صاحب العدة في أن دم القران، دم جبر، أم دم نسك؟ المذهب المعروف: أنه دم جبر.
فرع هل يجب على المكي إذا قرن، إنشاء الاحرام من أدنى الحل كما لو أفرد العمرة، أم يجوز أن يحرم من جوف مكة، إدراجا للعمرة تحت الحج؟
وجهان. أصحهما: الثاني. ويجريان في الأفقي إذا كان بمكة وأراد القران.
الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فلو أحرم وفرغ منها قبل أشهره، ثم حج، لم يلزمه الدم. فلو أحرم بها قبل أشهره، وأتى بجميع أفعالها في أشهره، ثم حج، فقولان. أظهرهما: نصه في الام: لا دم.
والثاني: نصه في القديم والاملاء: يجب الدم. وقال ابن سريج: ليست على قولين، بل على حالين. إن أقام بالميقات محرما بالعمرة حتى دخلت أشهر الحج، أو عاد إليه في الأشهر محرما بها، وجب الدم. وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه، فلا دم.
ولو سبق الاحرام بها وبعض أعمالها في أشهره، فالخلاف مرتب إن لم نوجب إذا لم يتقدم إلا الاحرام، فهنا أولى، وإلا فوجهان. الأصح: لا يجب. وإذا لم نوجب دم المتمتع في هذه الصورة،