العراقيون: فيه ثلاثة أوجه. أحدها: يستأنف الحول، ولا زكاة للماضي، لنقص ملكه عن النصاب. والثاني: إن كان ماله نقدا، زكاه لما مضى. وإن كان ماشية، فلا، لان السوم شرط في زكاة الماشية، وذلك ممتنع في الحيوان في الذمة.
وأصحها عندهم: تجب الزكاة لما مضى مطلقا، لان المخرج كالباقي في ملكه. وبهذا قطع في التهذيب، بل لفظه يقتضي وجوب الاخراج ثانيا قبل الاسترداد إذا كان المخرج بعينه باقيا في يد القابض. وقال صاحب التقريب: إذا استرد وقلنا: كأن ملكه زال، لم يزك لما مضى، وإن قلنا: يتبين أن ملكه لم يزل، زكى لما مضى. قال إمام الحرمين: وعلى هذا التقدير الثاني: الشاة المقبوضة حصلت الحيلولة بين المالك وبينها، فيجئ فيها الخلاف في المغصوب والمجحود. وكلام العراقيين يشعر بجريان الأوجه بعد تسليم زوال الملك عن المعجل. وكيف كان، فالأصح عند المعظم وجوب تجديد الزكاة للماضي. أما إذا كان المخرج تالفا في يد القابض، فقد صار الضمان دينا عليه، فإن أوجبنا تجديد الزكاة، إذا كان باقيا، جاء هنا قولا وجوب الزكاة في الدين. هذا إذا كان المزكى نقدا، فإن كان ماشية، لم تجب الزكاة بحال، لان الواجب على القابض القيمة، فلا يكمل هنا نصاب الماشية. وقال أبو إسحاق: تقام القيمة مقام العين هنا، نظرا للمساكين، والصحيح: الأول.
فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل، فبلغت بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول، لم يجزئه بنت المخاض معجلة وإن صارت بنت لبون في يد القابض، بل يستردها ويخرجها ثانيا، أو بنت لبون أخرى. قال صاحب التهذيب لنفسه: فإن كان المخرج تالفا، والنتاج لم يزد على أحد عشر، فلم