قلنا: لا يملكه صاحب الدار، فهو أولى بتملكه، وليس لغيره أن يدخل ملكه ويأخذه. فإن فعل، فهل يملكه؟ وجهان كمن تحجر مواتا وأحياه غيره، هل يملكه؟ وهذه الصورة أولى بثبوت الملك، لان التحجر، للاحياء، ولا يقصد ببناء الدار تملك الصيد الواقع فيها. ولو قصد ببناء الدار، تعشيش الطائر، فعشش فيها طير، أو وقعت الشبكة من يده بغير قصد، فتعقل بها صيد، فوجهان، لأنه وجد في الأولى قصد، لكنه ضعيف. وفي الثانية: حصل استيلاء بملكه، لكن بلا قصد.
والأصح: أنه يملك في الأولى. دون الثانية.
فرع لو اضطر سمكة إلى بركة صغيرة، أو حوض صغير على شط نهر، ملكها كما سبق فيمن ألجأ صيدا إلى مضيق. والصغير ما يسهل أخذها منه. فلو دخلت بنفسها، عاد الخلاف فيما إذا دخل الصيد ملكه. فإن قلنا بالأصح: إنه لا يملك بالدخول، فسد منافذ البركة، ملكها، لأنه تسبب إلى ضبطها. ولو اضطرها إلى بركة واسعة يعسر أخذ السمكة منها، أو دخلتها السمكة فسد منافذها، لم يملكها، لكن يثبت له اختصاص كالمتحجر.
فرع لو دخل بستان غيره وصاد فيه طائرا، ملكه الصائد بلا خلاف.
فصل من ملك صيدا، ثم أفلت منه، لم يزل ملكه عنه. ومن أخذه، لزمه رده إليه، وسواء كان يدور في البلد وحوله، أو التحق بالوحوش. ولو أرسله مالكه، لم يزل عنه ملكه على الأصح المنصوص كما لو سيب دابته، ولا يجوز ذلك، لأنه يشبه سوائب الجاهلية، لأنه قد يختلط بالمباح فيصاد. وقيل: يزول.