بالماء، بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص في ماء، ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء، ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة، ويعلم على موضع الارتفاع، وهذه العلامة تقع فوق الأولى، لان أجزاء الذهب أكثر اكتنازا، ثم يوضع فيه المخلوط، وينظر ارتفاع الماء به، أهو إلى علامة الفضة أقرب، أم إلى علامة الذهب؟ ولو غلب على ظنه الأكثر منهما، قال الشيخ أبو حامد ومن تابعه: إن كان يخرج الزكاة بنفسه، فله اعتماد ظنه، وإن دفعها إلى الساعي، لم يقبل ظنه، بل يلزمه الاحتياط أو التمييز، وقال إمام الحرمين: الذي قطع به أئمتنا: أنه لا يجوز اعتماد ظنه. قال الامام: ويحتمل أن يجوز له الاخذ بما شاء من التقديرين، لان اشتغال ذمته بغير ذلك غير معلوم، وجعل الغزالي في الوسيط هذا الاحتمال وجها.
فرع لو ملك مائة درهم في يده، وله مائة مؤجلة على ملئ، فكيف يزكي؟ يبني على أن المؤجل تجب فيه زكاة، أم لا؟ والمذهب وجوبها.
وإذا أوجبناها، فالأصح: أنه لا يجب الاخراج في الحال، وسبق بيانه.
فإن قلنا: لا زكاة في المؤجل، فلا شئ عليه في مسألتنا، لعدم النصاب.
وإن أوجبنا إخراج زكاة المؤجل في الحال، زكى المائتين في الحال، وإن أوجبناها ولم نوجب الاخراج في الحال، فهل يلزمه إخراج حصة المائة التي في يده في الحال، أم يتأخر إلى قبض المؤجلة؟ فيه وجهان. أصحهما: يجب في الحال، وهما بناء على أن الامكان شرط للوجوب، أو الضمان، إن قلنا بالأول، لم يلزمه،