في سقوط الدم وجهين. وقيل: قولان. والمذهب والذي قاله الجمهور: أنه يفصل. فإن عاد فبل التلبس بنسك، سقط الدم، وإلا فلا، سواء كان النسك ركنا، كالوقوف، أو سنة، كطواف القدوم. وقيل: لا أثر للتلبس بالسنة. ولا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز عامدا عالما، والجاهل والناسي. لكن يفترقون في الاثم، فلا إثم على الناس والجاهل.
فصل هل الاحرام من الميقات أفضل، أم من فوقه؟ نص في البويطي والجامع الكبير للمزني، أنه من الميقات أفضل، وقال في الاملاء: الأفضل من دويرة أهله. وللأصحاب طرق. أصحهما: على قولين. أظهرهما: الأفضل من دويرة أهله. والثاني: من الميقات. بل أطلق جماعة الكراهة على تقديم