ذاك. وقيل: بالعكس. فإذا جوزنا للعطش، فوجد خمرا وبولا، شرب البول، لان تحريمه أخف. كما لو وجد بولا وماء نجسا، شرب الماء، لان نجاسته طارئة.
وما سوى المسكر من النجاسات، يجوز التداوي به كله على الصحيح المعروف.
وقيل: لا يجوز. وقيل: لا يجوز إلا بأبوال الإبل.
وفي جواز التبخر بالند الذي فيه خمر، وجهان بسبب دخانه.
قلت: الأصح: الجواز، لأنه ليس دخان نفس النجاسة. والله أعلم.
الثامنة: إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره، فله حالان.
أحدهما: أن يكون مالكه حاضرا. فإن كان مضطرا إليه، فهو أولى به، وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته، إلا أن يكون نبيا، فإنه يجب على المالك بذله له، فإن آثر المالك غيره على نفسه، فقد أحسن. قال الله تعالى: * (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) *. وإنما يؤثر على نفسه مسلما.
فأما الكافر، فلا يؤثره حربيا كان ذميا، وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه.
وإن لم يكن المالك مضطرا، لزمه إطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح.
وللمضطر أن يأخذه قهرا أو يقاتله عليه وإن أتى القتال على نفس المالك، فلا ضمان فيه. وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه، لزمه القصاص.
وإن منعه الطعام فمات جوعا، فلا ضمان. قال في الحاوي: ولو قيل:
يضمن، كان مذهبا.
وهل القدر الذي يجب على المالك بذله، ويجوز للمضطر أخذه قهرا والقتال عليه ما يسد الرمق، أم قدر الشبع؟ فيه قولان، بناء على القولين في الحلال من