نسك. وهذه هي أركان العمرة سوى الوقوف، ولا مدخل للجبران في الأركان.
والترتيب يعتبر في معظمها، فلا بد من تقديم الاحرام والوقوف على الطواف والحلق. ولا بد من تأخير السعي عن طواف. وينبغي أن يعد الترتيب من الأركان، كما عدوه من أركان الصلاة والوضوء. ولا يقدح في ذلك عدم الترتيب بين الطواف والحلق كما لا يقدح عدم الترتيب بين القيام والقراءة في الصلاة. وأما الابعاض، فمجاوزة الميقات قبل الاحرام والرمي، مجبوران بالدم قطعا. وفي الجمع بين الليل والنهار بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع، قولان. أحدهما: الايجاب، فيكون من الابعاض المجبورة بالدم وجوبا. والثاني: الاستحباب، فيكون من الهيئات، وما سواها هيئات وتقدم وجه ضعيف: وجوب جبر طواف القدوم.
باب حج الصبي ومن في معناه حج الصبي صحيح، فإن كان مميزا، أحرم بإذن وليه. فإن استقل، فوجهان. أصحهما: لا يصح. والثاني: يصح، ولوليه تحليله. ولو أحرم عنه وليه، فإن قلنا: يصح استقلاله، لم يصح، وإلا، فوجهان. أصحهما: يصح.
وإن لم يكن مميزا، أحرم عنه وليه، سواء كان حلالا أو محرما، حج عن نفسه أم لا. ولا يشترط حضور الصبي ومواجهته على الأصح. والمجنون، كصبي لا يميز، يحرم عنه وليه. وفيه وجه غريب ضعيف: أنه لا يجوز الاحرام عنه، إذ ليس له أهلية العبادات. والمغمى عليه، لا يحرم عنه غيره. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي، أو يأذن له، فالأب يتولى ذلك، وكذا الجد وإن علا عند عدم الأب، ولا يتولاه عند وجود الأب على الصحيح. وفي الوصي والقيم، طريقان. قطع العراقيون بالجواز، وقال آخرون: وجهان. أرجحهما عند الامام: المنع. وفي