وإذا أوجبنا القبول والمطيع ماش، فهو فيما إذا ملك الزاد. فإن عول على الكسب في الطريق، ففي وجوب القبول وجهان. لان الكسب قد ينقطع. فإن لم يكن مكتسبا، وعول على السؤال، فأولى بالمنع. فإن كان يركب مفازة ليس بها كسب ولا سؤال، لم يجب القبول بلا خلاف، لأنه يحرم التغرير بالنفس.
قلت: إذا أفسد الباذل حجه، انقلب إليه كما سيأتي في الأجير إن شاء الله تعالى. قال الدارمي: ولو بذل لأبويه فقبلا، لزمه، ويبدأ بأيهما شاء، قال: وإذا قبل الأب البذل، لم يجز له الرجوع. وإذا كان على المعضوب حجة نذر، فهي كحجة الاسلام. والله أعلم.
فصل في العمرة في العمرة قولان. الأظهر الجديد: أنها فرض كالحج.
والقديم: سنة.
وإذ أوجبناها، فهي في شرط مطلق الصحة. وصحة المباشرة والوجوب والاجزاء عن عمرة الاسلام، على ما ذكرنا في الحج، والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا.
فصل في الاستئجار للحج يجوز الاستئجار عليه، لدخول النيابة فيه كالزكاة. ويجوز بالرزق، كما يجوز بالإجارة. وذلك بأن يقول: حج عني