البدنة في اللغة: الإبل، ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة، أو سبعا من الغنم. وقال الشيخ أبو حامد وجماعة: اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم جميعا. ثم له حالان.
أحدهما: أن يطلق التزام البدنة، فله إخراجها من الإبل. وهل له العدول إلى بقرة أو سبع من الغنم؟ فيه ثلاثة أوجه. أحدها: لا. والثاني: نعم. والصحيح المنصوص: أنه إن وجدت الإبل، لم يجز العدول، وإلا جاز.
الحال الثاني: أن يقيد فيقول: علي أن أضحي ببدنة من الإبل أو ينويها، فلا يجزئه غير الإبل إذا وجدت بلا خلاف، فإن عدمت، فوجهان. أحدهما: يصبر إلى أن يجدها ولا يجزئه غيرها. والصحيح المنصوص: أن البقرة تجزئه بالقيمة. فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل، فعليه إخراج الفاضل. وفي وجه:
لا تعتبر القيمة كما في حالة الاطلاق. والصحيح: الأول.
واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل، ففي الكافي للقاضي الروياني: أنه يشتري به بقرة أخرى إن أمكن، وإلا، فهل يشتري به شقصا، أو يتصدق به على المساكين؟ وجهان. وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أنه يتصدق به. وقال المتولي: يشارك إنسانا في بدنة أو بقرة، أو يشتري به شاة. وإذا عدل إلى الغنم في هذه الحالة، اعتبرت القيمة أيضا. ثم نقل الروياني في جمع الجوامع: أنه إذا لم يجد الإبل في حالة التقييد، يتخير بين البقرة والغنم، لأن الاعتبار بالقيمة.
والذي ذكره ابن كج والمتولي: أنه لا يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقرة، لأنها أقرب. ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة، فوجهان. أصحهما: لا تجزئه، بل عليه ان يتم السبع من عنده. والثاني: تجزئه لوفائهن بالقيمة، قاله أبو الحسين النسوي من أصحابنا شيخ كان في زمن أبي إسحاق وابن خيران. ولو نذر شاة، فجعل بدلها بدنة، جاز. وهل يكون الكل فرضا؟ وجهان.
فرع في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقا فإذا قال: لله علي أن أهدي بعيرا، أو بقرة، أو شاة، فهل يشترط فيه السن المجزئ في الأضحية والسلامة من العيوب؟ قولان بناء على أن مطلق النذر يحمل على أقل ما وجب من ذلك الجنس، أو على أقل ما يتقرب به. والأول: أظهر. ولو قال: