عن حاجة الأصناف، فمن الزكاة، وإلا، فمن بيت المال. والخلاف في جواز التكميل من الزكاة، واتفقوا على جواز التكميل من سهم المصالح مطلقا، بل لو رأى الامام أن يجعل أجرة العامل كلها في بيت المال، جاز، ويقسم الزكاة على سائر الأصناف.
فرع إذا اجتمع في شخص صفتان، فهل يعطى بهما، أم بأحدهما فقط؟
فيه طرق. أصحها: على قولين. أظهرهما: بإحداهما، فيأخذ بأيتهما شاء.
والطريق الثاني: القطع بهذا. والثالث: إن اتحد جنس الصفتين، أعطي بإحداهما، وإن اختلف فيهما، فيعطى بهما. فالاتحاد، كالفقر مع الغرم لمصلحة نفسه، لأنهما يأخذان لحاجتهما إلينا. وكالغرم للاصلاح مع الغزو، فإنهما لحاجتنا إليهما. والاختلاف، كالفقر والغزو. فإن قلنا بالمنع، فكان العامل فقيرا، فوجهان. بناء على أن ما يأخذه العامل أجرة، لأنه إنما يستحق بالعمل، أم صدقة لكونه معدودا في الأصناف؟ وفيه وجهان. وإذا جوزنا الاعطاء بمعنيين، جاز بمعان، وفيه احتمال للحناطي.
قلت: قال الشيخ نصر: إذا قلنا: لا يعطى إلا بسبب، فأخذ بالفقر، كان لغريمه أن يطالبه بدينه، فيأخذ ما حصل له. وكذا إن أخذه بكونه غارما، فإذا بقي بعد أخذه منه فقيرا، فلا بد من إعطائه من سهم الفقراء، لأنه الآن محتاج. والله أعلم.
المسألة الثالثة: يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم، فإن فرق بنفسه، أو فرق الامام، وليس هناك عامل، فرق على السبعة. وحكي قول: أنه إذا فرق بنفسه، سقط أيضا نصيب المؤلفة. والمشهور: ما سبق.