الأصح كالشراء، بخلاف الإرث، فإنه قهري.
فرع لو استعار المحرم صيدا، أو أودع عنده، كان مضمونا عليه بالجزاء، وليس له التعرض له. فإن أرسله، سقط عنه الجزاء وضمن القيمة للمالك. فإن رد إلى المالك، لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك.
قلت: نقل صاحب البيان في باب العارية، عن الشيخ أبي حامد: أن المحرم إذا استودع صيدا لحلال، فتلف في يده، لم يلزمه الجزاء، لأنه لم يمسكه لنفسه. والله أعلم.
فرع حيث صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء، فإن قتله حلال في يده، فالجزاء على المحرم. وإن قتله محرم آخر، فهل الجزاء عليهما، أم على القاتل ومن في يده طريق؟ فيه وجهان.
قلت: أصحهما: الثاني. والله أعلم.
فرع لو خلص المحرم صيدا من فم سبع، أو هرة، أو نحوهما، وأخذه ليداويه ويتعهده، فمات في يده، لم يضمن على الأظهر.
فرع الناسي، كالعامد في وجوب الجزاء، ولا أثم. وقيل: في وجوب الجزاء عليه قولان. والمذهب: الوجوب. ولو أحرم ثم جن، فقتل صيدا،