ويهلك، وجب القطع بأنه يشبع. وإن كان في بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود الضرورة، وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق. وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال، وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة بعد أخرى، إن لم يجد الحلال، فهو موضع الخلاف.
قلت: هذا التفصيل، هو الراجح. والأصح من الخلاف: الاقتصار على سد الرمق. والله أعلم.
الرابعة: يجوز له التزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى الحلال. وإن رجاه، قال في التهذيب وغيره: يحرم. وعن القفال: أن من حمل الميتة من غير ضرورة، لم يمنع ما لم يتلوث بالنجاسة. وهذا يقتضي جواز التزود عند الضرورة وأولى.
قلت: الأصح: جواز التزود إذا رجا. والله أعلم.
الخامسة: إذا جوزنا الشبع، فأكل ما سد رمقه، ثم وجد لقمة حلالا، لم يجز أن يأكل من المحرم حتى يأكلها، فإذا أكلها، هل له الاتمام إلى الشبع؟
وجهان. وجه المنع: أنه باللقمة عاد إلى المنع، فيحتاج إلى عود الضرورة.
قلت: الأصح: الجواز. والله أعلم.
السادسة: لو لم يجد المضطر إلى طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل، فهل يقتصر على سد الرمق، أم له الشبع؟ فيه طرق أصحها: طرد الخلاف كالميتة. والثاني: له الشبع قطعا. والثالث: ليس له قطعا.
السابعة: المحرم الذي يضطر إلى تناوله قسمان، مسكر، وغيره، فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم، فيجوز للمضطر قتل الحربي والمرتد وأكله قطعا. وكذا الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة على الأصح فهم. ولو كان له قصاص على غيره، ووجده في حالة اضطرار، فله قتله قصاصا، وأكله، وإن لم يحضره السلطان.
وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب، ففي التهذيب: أنه لا يجوز