الحقيقة واحد، إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح، فالزائل، بعض الامتناع.
فرع جرح صيدا فغاب، ثم وجد ميتا ولم يدر أمات بجراحته أم بحادث فهل يلزمه جزاء كامل، أم أرش الجرح فقط؟ قولان.
قلت: أظهرهما: الثاني. والله أعلم.
فرع إذا اشترك محرمون في قتل صيد، حرمي أو غيره، لزمهم جزاء واحد. ولو قتل القارن صيدا، لزمه جزاء واحد. وكذا لو ارتكب محظورا آخر، فعليه فدية واحدة. ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد، لزم المحرم نصف الجزاء، ولا شئ على الحلال.
فرع قد سبق، أنه يحرم على المحرم أكل الصيد الذي ذبحه، وكذا يحرم عليه أكل ما اصطاده له حلال، أو بإعانته، أو بدلالته بلا خلاف. فإن أكل منه، فقولان. الجديد: لا جزاء عليه. والقديم: يلزمه القيمة بقدر ما أكل. ولو أكل المحرم ما ذبحه بنفسه، لم يلزمه لاكله بعد الذبح شئ آخر بلا خلاف، كما لا يلزمه في أكل صيد المحرم بعد الذبح شئ آخر.
فرع يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم يصده له، ولا كان بدلالته أو إعانته، ولا جزاء عليه قطعا.
فصل صيد حرم مكة، حرام على المحرم والحلال.
وبيان المحرم منه وما يجب به الجزاء وقدر الجزاء، يقاس بما سبق في صيد الاحرام. ولو أدخل حلال الحرم صيدا مملوكا، كان له إمساكه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء كالنعم، لأنه صيد حل. ولو رمى من الحل صيدا في الحرم، أو من الحرم صيدا في الحل، أو أرسل كلبا في الصورتين، أو رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم - والاعتبار بقوائمه لا بالرأس - أو رمى حلال إلى صيد فأحرم قبل أن يصيبه، أو رمى محرم إليه، فتحلل قبل أن يصيبه، لزمه الضمان في كل ذلك.
قلت: هذا الذي ذكره، فيما إذا كان بعضه في الحرم، هو الأصح. وذكر