فرع في بيان ابتداء حول التجارة مال التجارة تارة يملكه بنقد، وتارة بغيره، فإن ملكه بنقد، نظر، إن كان نصابا بأن اشترى بعشرين دينارا أو بمائتي درهم، فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد، ويبنى حول التجارة عليه، هذا إذا اشترى بعين النصاب، أما إذا اشترى بنصاب في الذمة، ثم نقده في ثمنه، فينقطع حول النقد، ويبتدئ حول التجارة من حين الشراء، وإن كان النقد الذي هو رأس المال دون النصاب، ابتدأ الحول من حين ملك عرض التجارة إذا قلنا: لا يعتبر النصاب في أول الحول، ولا خلاف أنه لا يحسب الحول قبل الشراء للتجارة، لان المشترى به لم يكن مال زكاة لنقصه. أما إذا ملك بغير نقد، فله حالان. أحدهما: أن يكون ذلك العرض مما لا زكاة فيه، كالثياب والعبيد، فابتداء الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة العرض نصابا، أو كانت دونه وقلنا بالأصح: إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول، والثاني: أن يكون مما تجب فيه الزكاة، بأن ملكه بنصاب من السائمة، فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب: أن حول الماشية ينقطع، ويبتدئ حول التجارة من حين ملك مال التجارة، ولا يبني، لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا، وقال الإصطخري: يبنى على حول السائمة، كما لو ملك بنصاب من النقد. ثم زكاة التجارة والنقد، يبني حول كل واحد منهما على الأخرى، فإذا باع مال تجارة بنقد بنية القنية، بنى حول النقد على حول التجارة، كما يبني التجارة على النقد.
فصل ربح مال التجارة، ضربان حاصل من غير نضوض المال، وحاصل مع نضوضه.