الأجير، لان الأداء وقع عنه، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى للمستأجر، فيقضي عنه نفسه، ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى، أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة. وإذا لم تنفسخ الإجارة، فللمستأجر خيار الفسخ، لتأخير المقصود.
وفرق أصحابنا العراقيون بين أن يستأجر المعضوب، أو تكون الإجارة لميت في ثبوت الخيار. وقد سبق نظيره.
فرع إذا أحرم الأجير عن المستأجر، ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف، وأتم الحج على هذا الظن، فالحج للمستأجر. وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان: أحدهما: لا، لاعراضه عنها.
وأظهرهما: يستحق، لحصول الغرض فيستحق المسمى على الأصح.
وقيل: أجرة المثل.
فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، فهل يجوز البناء على حجه؟
قولان. الأظهر الجديد: لا يجوز، كالصوم والصلاة.
والقديم: يجوز. فعلى الجديد: يبطل المأتي به إلا في الثواب، ويجب الاحجاج عنه من تركته إن كان استقر في ذمته. وعلى القديم: تارة يموت وقد بقي وقت الاحرام، وتارة لا يبقى، فإن بقي، أحرم النائب بالحج، ويقف بعرفة إن لم يقف الميت، ولا يقف إن كان وقف ويأتي بباقي الأعمال، ولا بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات، فإنه يبني على إحرام أشئ منه.
وإن لم يبق وقت الاحرام، ففيما يحرم به النائب؟ وجهان. أحدهما: