والله أعلم.
فإن جوزناه، فالأصح: أن اللبن والجبن في معناه، والثاني: لا يجزئان.
والوجهان في إخراج من قوته الأقط، واللبن، والجبن. واتفقوا على أن إخراج المخيض والمصل والسمن، لا يجزئ، وكذلك الجبن المنزوع الزبد.
فرع لا يجزئ المسوس والمعيب. وإذا جوزنا الأقط، لم يجز إخراج المملح الذي أفسد كثرة الملح جوهره. فإن كان الملح ظاهرا عليه، فالملح غير محسوب، والشرط أن يخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا. ويجزئ الحب القديم وإن قلت قيمته إذا لم يتغير طعمه ولونه. ولا يجزئ الدقيق ولا السويق، ولا الخبز، كما لا تجزئ القيمة. وقال الأنماطي: يجزئ الدقيق. قال ابن عبدان: مقتضى قوله، إجزاء السويق والخبز، قال: وهذا هو الصحيح، لان المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم. والمعروف في المذهب: ما قدمناه.
وأما الأقوات النادرة التي لا زكاة فيها، كالفث والحنظل، فلا تجزئ قطعا، نص عليه، وكذا لو اقتاتوا ثمرة لا عشر فيها.
فرع في الواجب من الأجناس المجزئة، ثلاثة أوجه. أصحها عند