دون النصاب، عاد الوجهان. كما يجري التقسيط عند اختلاف الجنس، يجري عند اختلاف الصفة، كما لو اشترى بنصاب من الدنانير بعضها صحيح وبعضها مكسر، وبينهما تفاوت، فيقوم ما يخص الصحيح بالصحاح، وما يخص المكسر بالمكسر.
فصل تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع، بعد وجوب الزكاة، وقبل الأداء، قيل: هو على الخلاف في بيع سائر الأموال بعد وجوب الزكاة فيها. وقيل:
إن قلنا: يؤدي الزكاة من عين العرض، فهو على ذلك الخلاف، وإن قلنا: يؤدي من القيمة، فهو كما لو وجبت شاة في خمس من الإبل، فباعها. وهذان الطريقان شاذان. والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور: القطع بجواز البيع، ثم سواء باع بقصد التجارة، أو بقصد اقتناء العرض، لان تعلق الزكاة به لا يبطل وإن صار مال قنية، فهو كما لو نوى الاقتناء من غير بيع. فلو وهب مال التجارة، أو أعتق عبدها، فهو كبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها، لان الهبة والاعتاق يبطلان متعلق زكاة التجارة. كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين. ولو باع مال التجارة محاباة، فقدر المحاباة كالموهوب، فإن لم نصحح الهبة، بطل في ذلك القدر، وخرج في الباقي على تفريق الصفقة.
فصل فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة في عينه فإن كان عبيد تجارة، وجبت فطرتهم مع زكاة التجارة. ولو كان مال التجارة نصابا من السائمة، لم تجمع فيه زكاة التجارة والعين. وفيما تقدم منهما قولان. أظهرهما وهو الجديد، وأحد قولي القديم: تقدم زكاة العين، والثاني: زكاة التجارة. فإن قلنا بالأظهر، أخرج السن الواجبة من السائمة، وتضم السخال إلى الأمهات. وإن قدمنا