كتاب الحج لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة. وقد يجب زيادة لعارض، كالنذر، أو القضاء، أو لدخول مكة على قول. ومن حج، ثم ارتد، ثم أسلم، لم يلزمه الحج، لان الردة إنما تحبط العمل إذا اتصل بها الموت.
فصل ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج، ومن يصح منه بالمباشرة، ومن يقع له عن حجة الاسلام، ومن يجب عليه.
فأما الصحة المطلقة فشرطها: الاسلام فقط. فلا يصح حج كافر، ولا