الهلاك بأكل الحلال. والثاني: يباح فقط.
الثانية: في حد الضرورة، لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الحرام، ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن الاكل حينئذ لا ينفع. ولو انتهى إلى تلك الحالة، لم يحل له الاكل، فإنه غير مفيد. ولا خلاف في الحل إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو الركوب، وينقطع عن رفقته ويضيع، ونحو ذلك. فلو خاف حدوث مرض مخيف جنسه، فهو كخوف الموت. وإن خاف طول المرض، فكذلك على الأصح أو الأظهر.
ولو عيل صبره وجهده الجوع، فهل يحل له المحرم، أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان.
قلت: أظهرهما: الحل. والله أعلم.
ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل، بل يكفي غلبة الظن.
الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من المحرم ما يسد الرمق قطعا، ولا تحل الزيادة على الشبع قطعا.
وفي حل الشبع، ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كان قريبا من العمران، لم يحل، وإلا، فيحل. ورجح القفال وكثير من الأصحاب المنع. ورجح صاحب الافصاح والروياني وغيره، الحل. هكذا أطلق الخلاف أكثرهم. وفصل الامام، والغزالي، تفصيلا حاصله: إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع لا يقطعها