قلت: هذا هو الصواب. وأما قول صاحب التنبيه: والأفضل أن يحرم بها من التنعيم، فغلط. والله أعلم.
باب بيان وجوه الاحرام وما يتعلق بها اتفقوا على جواز إفراد الحج عن العمرة، والتمتع، والقران. وأفضلها:
الافراد، ثم التمتع، ثم القران، هذا هو المذهب، والمنصوص في عامة كتبه.
وفي قول: التمتع أفضل، ثم الافراد. وحكي قول: أن الأفضل:
الافراد، ثم القران، ثم التمتع. وقال المزني، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي: أفضلها: القران.
فأما الافراد، فمن صوره أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه، ثم يحرم بالعمرة. وسيأتي باقي صوره إن شاء الله تعالى في شروط التمتع. ثم تفضيل الافراد على التمتع والقران، شرطه أن يعتمر تلك السنة. فلو أخر العمرة عن سنته، فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه، لان تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه.
وأما القران، فصورته الأصلية، أن يحرم بالحج والعمرة معا. فتندرج أفعال العمرة في أعمال الحج، ويتحد الميقات والفعل.
ولو أحرم بالعمرة، ثم أدخل عليها الحج، نظر، إن أدخله في غير أشهر الحج، لغا إدخاله ولم يتغير إحرامه بالعمرة. وإن أدخله في أشهره، نظر، إن كان