يقبل اليد بعد استلام اليماني، وبعد استلام الحجر الأسود إذا اقتصر على استلامه للزحمة. وذكر إمام الحرمين: أنه مخير بين أن يستلم ثم يقبل اليد، وبين أن يقبل اليد، ثم يستلم. والمذهب: القطع بتقديم الاستلام، ثم تقبيلها، وبهذا قطع الجمهور. ولو لم يستلم بيده، فوضع عليه خشبة، ثم قبل طرفها، جاز.
قلت: الاستلام بالخشبة ونحوها، مستحب إذا لم يتمكن من الاستلام باليد.
والله أعلم.
ويستحب تقبيل الحجر، واستلامه، واستلام اليماني عند محاذاتهما في كل طوفة، وهو في الأوتار آكد، لأنها أفضل.
قلت: ولا يستحب للنساء استلام، ولا تقبيل، إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره. والله أعلم.
الثالثة: الدعاء، فيستحب أن يقول في ابتداء الطواف: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد (ص). ويقول بين الركنين اليمانيين: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي