حصاة. لجمرة العقبة يوم النحر سبعة. ولكل يوم من أيام التشريق إحدى وعشرين إلى الجمرات الثلاث، لكل جمرة سبع. ومن أراد النفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمس، فله ذلك، ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة، ورمي الغد، ولا دم عليه. ومن لم ينفر حتى غربت الشمس، لزمه مبيت الليلة الثالثة، ورمي يومها. ولو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى، فله النفر ولو غربت وهو في شغل الارتحال، أو نفر قبل الغروب فعاد لشغل قبل الغروب أو بعده، جاز النفر على الأصح.
قلت: فلو تبرع في هذه الحالة بالمبيت، لم يلزمه الرمي في الغد، نص عليه الشافعي رحمه الله. والله أعلم.
ومن نفر وقد بقي معه شئ من الحصى التي تزودها، طرحها أو دفعها إلى غيره. قال الأئمة: ولم يؤثر شئ فيما يعتاده الناس من دفنها. أما وقت رمي يوم النحر، فسبق، وأما أيام التشريق، فيدخل بزوال الشمس، ويبقى إلى غروبها.
وهل يمتد إلى الفجر؟ أما في اليوم الثالث، فلا، لخروج وقت المناسك، وأما اليومان، فوجهان. أصحهما: لا يمتد.
فرع اليوم الأول من أيام التشريق، يسمى: يوم القر - بفتح القاف وتشديد الراء - لأنهم قارون بمنى. واليوم الثاني: النفر الأول. والثالث: النفر الثاني.
فإذا ترك رمي يوم القر عمدا أو سهوا، هل يتداركه في اليوم الثاني أو الثالث؟ أو ترك رمي الثاني، أو رمي اليومين الأولين، هل يتدارك في الثالث؟ قولان. أظهرهما:
نعم. فإن قلنا: لا يتدارك في بقية الأيام، فهل يتدارك في الليلة الواقعة بعده من ليالي التشريق؟ وجهان تفريعا على الأصح: أن وقته لا يمتد تلك الليلة. وإن قلنا