الشارب، وقلم الأظفار، وغسل الرأس بسدر أو خطمي ونحوه.
فرع يستحب أن يتطيب للاحرام. وسواء الطيب الذي يبقى له أثر وجرم بعد الاحرام، والذي لا يبقى، وسواء الرجل والمرأة، هذا هو المذهب. وحكي وجه: أن التطيب مباح، ليس بمستحب. وقول: أنه لا يستحب للنساء بحال.
ووجه: أنه يحرم عليهن التطيب بما تبقي عينه. ثم إذا تطيب، فله استدامته بعد الاحرام، بخلاف المرأة إذا تطيبت ثم لزمتها عدة، تلزمها إزالة الطيب في وجه، لأن العدة حق آدمي، فالمضايقة فيه أكثر. ولو أخذ الطيب من موضعه بعد الاحرام ورده إليه، أو إلى موضع آخر، لزمه الفدية على المذهب. وقيل: قولان. ولو انتقل من موضع إلى موضع آخر بالعرق، فالأصح: أنه لا شئ عليه. والثاني:
عليه الفدية إن تركه. هذا كله في تطييب البدن. وفي تطييب إزار الاحرام وردائه وجهان. وقيل: قولان. أصحهما: الجواز كالبدن. والثاني: التحريم، لأنه يلبس مرة بعد أخرى. ووجه ثالث: إن بقي عينه بعد الاحرام، لم يجز، وإلا، جاز. وهذا الخلاف، فيمن قصد تطييب الثوب. أما من طيب بدنه فتعطر ثوبه تبعا، فلا بأس بلا خلاف. فإن جوزنا تطييب الثوب للاحرام، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الاحرام، كالبدن. فلو نزعه ثم لبسه، لزمه الفدية على الأصح كما لو أخذ الطيب من بدنه، ثم رده إليه، أو ابتدأ لبس ثوب مطيب.
فرع يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل الاحرام، وتمسح وجهها أيضا بشئ من الحناء لتستر البشرة، فإنها تؤمر بكشفهما، ولا فرق في استحباب الخضاب للمحرمة بين المزوجة وغيرها. وأما في غير الاحرام، فيستحب للمزوجة الخضاب، ويكره لغيرها. وحيث استحببناه، فإنما يستحب تعميم اليد دون النقش، والتسويد، والتطريف، وهو خضب أطراف