فصل لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشر، فيجب على مستأجر الأرض العشر مع الأجرة، وكذا يجب عليه العشر والخراج في الأرض الخراجية. قال أصحابنا: وتكون الأرض خراجية في صورتين.
إحداهما: أن يفتح الامام بلدة قهرا، ويقسمها بين الغانمين، ثم يعوضهم عنها، ثم يقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق، على ما هو الصحيح فيه.
الثانية: أن يفتح بلدة صلحا، على أن تكون الأرض للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم، فالأرض تكون فيئا للمسلمين، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم، وهكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا: إن الأرض تصير وقفا على مصالح المسلمين، يضرب عليها خراجا يؤديه من يسكنها مسلما كان أو ذميا. فأما إذا فتحت صلحا ولم يشرط كون الأرض للمسلمين، ولكن سكنوا فيها بخراج، فهذا يسقط بالاسلام، فإنه جزية، وأما البلاد التي فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين، وبقيت في أيديهم، وكذا التي أسلم أهلها عليها، والأرض التي أحياها المسلمون، فكلها عشرية، وأخذ الخراج منها ظلم.
فرع النواحي التي يؤخذ منها الخراج، ولا يعرف كيف كان حالها في