ها هنا الإمام الشافعي رضي الله عنه في الام وتابعه عليه جماعات، فرأيت هذا أنسب وأحسن فقدمته. والله أعلم.
أصناف الزكاة ثمانية.
الأول: الفقير، وهو الذي لا مال له ولا كسب، يقع موقعا من حاجته، فالذي لا يقع موقعا، كمن يحتاج عشرة ولا يملك إلا درهمين أو ثلاثة، فلا يسلبه ذلك اسم الفقير. وكذا الدار التي يسكنها، والثوب الذي يلبسه متجملا به، ذكره صاحب التهذيب وغيره. ولم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إلى خدمته، وهو في سائر الأمور ملحق بالمسكن.
قلت: قد صرح ابن كج في كتابه التجريد: بأنه كالمسكن وهو متعين.
والله أعلم.
ولو كان عليه دين، فيمكن أن يقال: القدر الذي يؤدى به الدين لا عبرة به في منع الاستحقاق، كما لا عبرة له في وجوب نفقة القريب، وكذا في الفطرة كما سبق. وفي فتاوى صاحب التهذيب: أنه لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين. قال: ويجوز أخذ الزكاة - لمن ماله على مسافة القصر - إلى أن