المنفر الضمان. بخلاف ما لو قتله محرم، فإن الجزاء عليه، تقديما للمباشرة.
فرع لو دخل الكافر الحرم، وقتل صيدا، لزمه الضمان. وقال صاحب المهذب: يحتمل أن لا يلزمه.
فصل قطع نبات الحرم حرام، كاصطياد صيده. وهل يتعلق به الضمان؟ قولان. أظهرهما: نعم. والقديم: لا. ثم النبات: شجر وغيره. أما الشجر، فيحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب غير مؤذ حرمي. فيخرج بقيد الرطب اليابس، فلا شئ في قطعه، كما لو قد صيدا ميتا نصفين. وبقيد غير مؤذ: العوسج، وكل شجرة ذات شوك، فإنها كالحيوان المؤذي، فلا يتعلق