وأعطيك نفقتك. ولو استأجر بالنفقة، لم تصح، لجهالتها.
فرع الاستئجار في جميع الأعمال ضربان.
استئجار عين الشخص، وإلزام ذمته العمل.
مثال الأول من الحج، أن يقول المعضوب: استأجرتك لتحج عني، أو يقول الوارث: لتحج عن ميتي. ولو قال: لتحج بنفسك، كان تأكيدا.
ومثال الثاني: ألزمت ذمتك تحصيل الحج. ويفترق الضربان، في أمور ستراها إن شاء تعالى.
ثم لصحة الاستئجار شروط. وله آثار وأحكام، موضعها كتاب الإجارة والذي نذكر هنا، ما يتعلق بخصوص الحج. فكل واحد من ضربي الإجارة، قد يعين فيه زمن العمل، وقد لا يعين. وإذا عين، فقد يعين السنة الأولى. وقد يعين غيرها فأما في إجارة العين، فإن عينا السنة الأولى، جاز بشرط أن يكون الخروج والحج فيما بقي منها مقدورا للأجير. فلو كان مريضا لا يمكنه الخروج، أو كان الطريق مخوفا، أو كانت المسافة بحيث لا تنقطع في بقية السنة، لم يصح العقد، للعجز عن المنفعة. وإن عينا غير السنة الأولى، لم يصح العقد - كاستئجار الدار للشهر المستقبل - لكن لو كانت المسافة بعيدة لا يمكن قطعها في سنة، لم يضر التأخير. والمعتبر السنة الأولى من سني الامكان من ذلك البلد. وإن أطلقا ولم يعينا زمنا حمل على السنة الأولى. فيعتبر فيها ما سبق. وأما الإجارة الواردة على الذمة، فيجوز فيها تعيين السنة الأولى وغيرها. فإن أطلق، حمل على الأولى، ولا