روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها، فكل ذلك حرام. ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا مباحا ولا محرما، بل قصد كنزه، فالمذهب: وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور. وقيل: فيه خلاف.
وهل يجوز إلباس حلي الذهب الأطفال الذكور، فيه ثلاثة أوجه كما ذكرنا في إلباسهم الحرير.
قلت: الأصح المنصوص: جوازه ما لم يبلغوا. والله أعلم.
فرع إذا قلنا: لا زكاة في الحلي، فاتخذ حليا مباحا في عينه، لم يقصد به استعمالا ولا كنزا، أو اتخذه ليؤجره ممن له استعماله، فلا زكاة على الأصح.
كما لو اتخذه ليعيره. ولا اعتبار بالأجرة، فأجرة الماشية العامل.
فرع حكم القصد الطارئ بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا، حكم للمقارب. فلو اتخذه قاصدا استعمالا محرما، ثم غير قصده إلى مباح، بطل الحول. فلو عاد القصد المحرم، ابتدأ الحول، وكذا لو قصد الاستعمال ثم قصد كنزا، ابتدأ الحول، وكذا نظائره.
فرع إذا قلنا: لا زكاة في الحلي، فانكسر، فله أحوال.
أحدها: أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال، فلا تأثير لانكساره.
الثاني: ينكسر بحيث يمنع الاستعمال ويحوج إلى سبك وصوغ، فتجب
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست