يحصل به التحلل، إذ غايته أن يستخدمه ويمنعه المضي، ويأمره بفعل المحظورات، أو يفعلها به، ولا يرتفع الاحرام بشئ من هذا. وإذا جاز للعبد تحليله، جاز للعبد التحلل. ثم إن ملكه السيد هديا، وقلنا: يملك، ذبح ونوى التحلل، أو حلق ونوى التحلل، وإلا فطريقان. أحدهما: أنه كالحر، فيتوقف تحلله على وجود الهدي، إن قلنا: لا بدل لدم الاحصار، أو على الصوم، إن قلنا: له بدل. كل هذا على أحد القولين. وعلى أظهرهما: لا يتوقف، بل يكفيه نية التحلل والحلق إن قلنا: نسك. والطريق الثاني، القطع بهذا القول الثاني.
وهذا الطريق، هو الأصح عند الأصحاب، لعظم المشقة في انتظار العتق، ولان منافعه لسيده، وقد يستعمله في محظورات الاحرام.
فرع أم الولد، والمدبر، والمعلق عتقه بصفة، ومن بعضه حر، كالقن. ولو أحرم المكاتب بغير إذن المولى، فقيل: في جواز تحليله قولان، كمنعه من سفر التجارة. وقيل: له تحليله قطعا، لان للسيد منفعة في سفر التجارة.
فرع ينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن له السيد على الأصح، فيكون في ذمته. فلو أتى به في حال الرق، هل يجزئه؟ وجهان.
قلت: الأصح. يجزئه. والله أعلم.
المانع الرابع: الزوجية. يستحب للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها،