غيره. قال الروياني: وكذا من عرف منازل القمر، لا يلزمه الصوم به على الأصح.
وأما الجواز، فقال في التهذيب: لا يجوز تقليد المنجم في حسابه، لا في الصوم، ولا في الفطر، وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ وجها. وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال. وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج، والقفال، والقاضي الطبري. قال: فلو عرف بالنجوم، لم يجز الصوم به قطعا. ورأيت في بعض المسودات، تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم.
فرع إذا قبلنا قول الواحد في الصوم، قال في التهذيب: لا نوقع به الطلاق والعتق المعلقين بهلال رمضان، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه.